أكثر، لروايتي محمد بن مسلم المتقدمتين (1)، وقد مر الكلام في ذلك. وكذا يستحب أن يقف خلفه إن كان امرأة أو أكثر، لموثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يؤم المرأة؟ قال: نعم يكون خلفه، وعن المرأة تؤم النساء؟
قال: نعم تقوم وسطا بينهن (2).
ولصحيحة ابن مسكان عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يؤم المرأة في بيته؟ فقال: نعم، تقوم وراءه (3).
ويستحب إن كانت واحدة أن تقف مع ذلك إلى جهة يمين الإمام، لما رواه الشيخ في الصحيح عن أبان عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
أصلي المكتوبة بأم علي؟ قال: نعم، تكون عن يمينك يكون سجودها بحذاء قدميك (4).
وإن كان رجل ونسوة فيقوم الرجل عن يمين الإمام، والنسوة خلفه لما رواه الشيخ في الصحيح عن قاسم بن الوليد قال: سألته عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد معهما النساء؟ قال: يقوم الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء (5).
ولو كان مع النسوة صبي أو أكثر فيقدمونها وإن كانوا عبيدا، لما رواه الصدوق عن إبراهيم بن ميمون عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة؟ قال: نعم، وإن كان معه صبي فليقم إلى جانبه (6).
وما رواه في الصحيح عن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) عن الرجل يؤم النساء؟
قال: نعم، وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيدا (7).