أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: يؤذن الرجل وهو على غير القبلة قال: إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
(7076) 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته، عن رجل يفتتح الأذان والإقامة وهو على غير القبلة ثم يستقبل القبلة قال: لا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) وعلى الاستقبال حال التشهد في أحاديث الأذان راكبا وماشيا، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير في أحكام المساجد (2)