ذكرناه ما رواه:
* (177) * 89 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الامام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة الفريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الامام في صلاته، فإن لم يكن امام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه ويجلس قدر ما يقول (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدا عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع فان التقية واسعة وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله.
ويحتمل أيضا أن يكون أراد بقوله ويجعلها فريضة قضاء لما فاته من الفرائض يدل على ذلك ما رواه:
* (178) * 90 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سلمة صاحب السابري عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: تقام الصلاة وقد صليت فقال: صل واجعلها لما فات.
ولا بأس للرجل أن يقف وحده في الصف إذا كان الصف متضايقا روى ذلك.
* (179) * 91 - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ليصلي مع الامام فيجد الصف متضايقا بأهله فيقوم وحده حتى يفرغ الامام من الصلاة أيجوز ذلك له؟ فقال: نعم لا بأس به.
ولا بأس بالوقوف بين الأساطين.