ويمكن أن يقال: إن الظاهر من النهي في الرواية هو النهي عن التقدم في نفسه وأولا، وأما التقدم بسبب تقديمهم إياه فلا يستفاد من النص، فيبقى على أصله، وليس بذلك البعيد، ولعل سياق الرواية أيضا يقتضي ذلك، بأن تكون هي أيضا من المرجحات، كالأقرئية والأفقهية وغيرها، فيكون الأمر كما ذكراه، فتأمل.
وعلى هذا فلا يتفرع أثر على النزاع في أنه هل الأفضل تقدمهم، أو الإذن أفضل إلا على ما ذكراه، وحينئذ فالأظهر أفضلية الإذن لما سيأتي من الأدلة على أولوية الأعلم وغيره مما لم نذكر. وأما على ما ادعوه من ظهور الرواية في الإطلاق، فالأولى المباشرة.
ونقل عن جماعة من الأصحاب أن الأولوية لا تتوقف بحضورهم، بل يرسل إليهم لو كانوا غائبين، فإن حضروا أو استنابوا فهو، وإلا فيقدم المأمومون من يريدون مع خوف ضيق الوقت.
والظاهر أن المراد من " صاحب المنزل " هو ساكنه ولو بالعارية، فلو اجتمع المالك والمستأجر أو المستعير فالظاهر تقدمهما. ونقل عن الشهيد الثاني ترجيح المالك في الثاني (1) وليس بواضح. وأما الثلاثة فلم نقف على مرجح في أنفسهم لو اجتمعوا.
ثم نقل عن جماعة من الأصحاب أن الهاشمي أولى، والظاهر أن مرادهم بعد الثلاثة المتقدمة كما يظهر من غير واحد من الأصحاب وكما يظهر من كلام العلامة في المنتهى في حكاية تقديم الثلاثة (2).
وقال الشهيد في الذكرى بعد أن اعترف بعدم النص عليه إلا ما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) بطريق غير معلوم " قدموا قريشا ولا تقدموهم ": نعم، فيه إكرام لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، إذ تقديمه لأجله نوع إكرام، وإكرام رسول الله وتبجيله مما لا خفاء بأولويته (3).