وحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أم قوما في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى، قال: فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف بعد صلاة العصر، وقد قضى القوم صلاتهم (1).
وصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم، وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر (2).
وموثقة الفضل بن عبد الملك عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يؤم الحضري المسافر، ولا المسافر الحضري، فإذا ابتلى بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين، فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم، فإذا صلى المسافر خلف قوم حضور (3)... الحديث بتمامه.
وقد استدل العلامة (4) بأنه إذا جاز ائتمام المفترض بالمتنفل - كما في المعادة - فيصح هاهنا. ولا اعتماد عليه.
ونقل عن الصدوق (رحمه الله) أنه قال: لا بأس أن يصلي الرجل الظهر خلف من يصلي العصر، ولا يصلي العصر خلف من يصلي الظهر إلا أن يتوهمها العصر، فيصلي معه العصر ثم يعلم أنها كانت الظهر فيجزي عنه (5). وربما يستدل له بصحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال: لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها (6).