وعموم موثقة أبي بكر الحضرمي، عن الباقر والصادق (عليهما السلام) أنهما كانا يقولان: لا يقطع الصلاة إلا أربعة: الخلاء، والبول، والريح، والصوت (1).
وخالف في ذلك الصدوق، وقال: إنه لو لم يتشهد، وأحدث ينصرف، ويتوضأ، وجلس حيث شاء وتشهد (2). وكلامه أعم من السهو والعمد.
ويدل على ذلك صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) عن الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد، قال: ينصرف فيتوضأ، فإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ففي بيته، وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم. وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته (3).
وموثقة عبيد بن زرارة - لابن بكير - عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث، فقال: أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد، وإنما التشهد سنة في الصلاة، فليتوضأ وليعد إلى مجلسه، أو مكان نظيف فيتشهد (4).
وموثقة أبيه - لابن بكير أيضا - قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الأخير، فقال: تمت صلاته، وإنما التشهد سنة في الصلاة، فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد (5).
وهذا القول لا يخلو من قوة، إلا أن المشهور أولى وأحوط.
ونقل في الذخيرة عن الشهيد الاستدلال على المشهور برواية الحسن بن جهم المتقدمة، وبأن الحدث وقع في الصلاة، فيفسدها. ورد الأول بضعف الخبر، والثاني بأنه اجتهاد في مقابل النص (6).