والضعف منجبر بالشهرة وغيرها مما ذكرنا، ونظر الشهيد (رحمه الله) في بطلان الصلاة بوقوع الحدث إلى العمومات، وقد ذكرنا بعضها، ولا ريب أن العام إذا كان أقوى من الخاص من الجهات الاخر غير الدلالة فلا يجوز تخصيصه بأضعف منه، فلا معنى لجعل التشبث بالعمومات اجتهادا بل هو متابعة للنص.
نعم، يمكن المناقشة بأن العمومات من هذا الطرف أيضا موجود، مثل ما يدل من الأخبار على البناء لو أحدث في الأثناء بعد الوضوء، ولكن فيها كلام وسيأتي، ومثل صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) انه: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود. ثم قال: القراءة سنة والتشهد سنة، ولا تنقض الفريضة السنة (1).
ويجئ تتمة الكلام، والاحتياط واضح، والحمد لله.
وإن كان الحدث بعد الشهادتين فيمضي في صلاته، للأخبار الكثيرة، وقد مضت بعضها، ومنها صحيحة أبان عن زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم قال: قد تمت صلاته، وإن كان مع إمام فوجد في بطنه أذى فسلم في نفسه وقام فقد تمت صلاته (2).
وقوية غالب بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي المكتوبة فيقضي صلاته ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم، قال: تمت صلاته، وإن كان رعافا غسله ثم رجع فسلم (3).
ومع القول باستحباب التسليم لا إشكال في هذا الحكم، وأما مع وجوبه فأيضا لا يبعد القول به وإن قلنا ببطلان الصلاة بتخلل الحدث ولو قبل التشهد.
وقطع بذلك بعض المتأخرين من دون نقل خلاف، وهو الظاهر من الصدوق أيضا كما ذكرنا، ولكنك عرفت كلام التذكرة، ولعل ملاحظة التفصيل الذي ذكره فيها