وجبت السجدتان تمسكا بالاطلاق.
وربما يؤيد هذا المذهب بأن المصلي في الصورة المذكورة جازم بايقاع ركوع الرابعة، شاك في إيقاع سجدتيها، وحكم الشاك قبل تجاوز المحل الاتيان بالفعل المشكوك فيه، واحتمال الزيادة غير مانع، لحصوله في كل فعل يشك فيه ويأتي به في محله إلا أن في هذه الصورة انضم إليه احتمال زيادة الركوع أيضا وهو أيضا لا يضر لأنه وأما إذا شك المصلي في الرابعة في ركوعها وأتى به ثم شك في سجدتيها لابد أن يأتي بهما، ولا يمنعه احتمال زيادة الركوع.
وبالجملة هذا القول لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط الاتمام والاتيان بالسجدتين مع الإعادة.
الرابعة: أن يكون الشك في الركوع، واحتمل الشهيد - ره - ثلاثة أوجه:
الابطال، والاكمال مع سجود السهو، والارسال أي إبطال الركوع والاحتياط بركعة قائما أو ركعتين جالسا وأيد الثاني بالأخبار الواردة في البناء على الأقل مطلقا والأحوط اختياره ثم الإعادة.
الخامسة: أن يكون الشك قبل الركوع، فلا خلاف ظاهرا في أنه يبني على الأكثر، ويهدم الركعة، شرع في القراء أم لا، ويجلس ويتشهد ويسلم ويصلي ركعتين جالسا أو ركعة قائما على المشهور.
وأما سجود السهو فان قلنا بوجوبه للقيام في موضع القعود أو بتناول نصوص الشك بين الأربع والخمس لهذه الصورة كما قيل، فيجب، وإلا فلا، والأحوط فعله.
وبعض الأصحاب زادوا في الصور فقالوا: إما أن يكون الشك بعد رفع الرأس من السجدتين أو قبله بعد تمام الذكر في السجدة الثانية، أو بعد السجدة الثانية قبل تمام ذكرها، أو بين السجدتين قبل الرفع من السجدة الأولى بعد تمام ذكرها أو قبل تمام ذكرها أو بعد الرفع من الركوع، أو بعد الانحناء قبل الرفع، بعد تمام الذكر أو قبله، أو قبل الركوع بعد القراءة، أو في أثنائها، أو قبل القراءة بعد استكمال القيام أو قبل