وعلى الثاني إجماع الأصحاب، كما نقله في المدارك (1)، ويظهر من غيره أيضا، وعبارة الفقه الرضوي: إن كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود فاسجد على قرنك الأيمن، فإن تعذر فعلى قرنك الأيسر، فإن لم تقدر فاسجد على ظهر كفك، فإن لم تقدر فاسجد على ذقنك ثم استشهد بالآية (2).
وعلى الثالث - مضافا إلى هذا - ما رواه الكليني مرسلا عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عمن بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها، قال: يضع ذقنه على الأرض، إن الله تعالى يقول: * (ويخرون للأذقان سجدا) * (3).
وظاهر الأصحاب التخيير في الجبينين، والأولى مراعاة الترتيب لما ذكرنا، وللخروج عن خلاف الصدوقين (4) حيث أفتيا بوفق العبارة المنقولة.
وهناك أقوال أخر أدلتها ضعيفة، والأقوى ما ذهب إليه المشهور، ولا بد من تقييد المرسلة بالعاجز عن الجبينين.
وهل يجب كشف اللحية لو سجد على الذقن؟ والإطلاق يقوي العدم، وعدم صدق الذقن الوجوب، ولعل الأول أقرب. والمراد بالمشقة ما لا يتحمل عادة وإن تمكن عن تحمله بالعسر.
والذي عجز عن السجود على النحو المطلوب، فيرفع موضع السجود بحيث يقدر على وضع الجبهة عليه ويسجد عليه، لأنه مقدمة الواجب، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
والظاهر أنه إجماعي، ويدل عليه أيضا حسنة عبد الرحمن بن أبي عبد الله - لثعلبة بن ميمون - عن الصادق (عليه السلام) قال: لا يصلي على الدابة الفريضة إلا مريض يستقبل بوجهه القبلة، ويجزئه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويومئ في النافلة إيماء (5).