والاعتماد في هذه المسألة وفيما بعد لعله على الاجماع، فقد صرح غير واحد منهم في مسألة سهو الطمأنينة بأنه لا خلاف في أن ناسي هذه المذكورات لا يعيد، مع أنهم نسبوا الخلاف هاهنا إلى الشيخ بأنه قال بالركنية، فحينئذ يضطرب المقام، ولكن الأظهر ما عليه الجماعة ولظاهر الأخبار المتقدمة.
وكذا يجب رفع الرأس من الركوع منتصبا، للإجماع نقله غير واحد من أصحابنا (1)، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لم يقم صلبه (2)، وغيرها من الأخبار.
والطمأنينة فيه - وهي ما يسمى بها عرفا لا غير - للإجماع المنقول عن جماعة أيضا، وخلاف الشيخ هنا مثل السابق، وجوابه الجواب.
وأما لو سها ذكر الركوع أو طمأنينته حتى انتصب فحكمه حكم الشك - المدلول على حكمه بالعمومات السابقة وغيرها - للإجماع كما نقلوه، ولأن تداركه يوجب زيادة الركن، ويدل عليه ظاهر الخبرين المتقدمين أيضا.
وكذلك الرفع عن الركوع والطمأنينة فيه حتى يسجد، للدليلين الأولين.
وأما إطلاق الحكم - حتى بالنسبة إلى الانتقال إلى الهوي ولم يسجد - فلا أعرف له وجها في ناسي الطمأنينة حال الرفع.
وقد يقال: إن الوجه لزوم زيادة الركن أيضا، لكون المعتبر فيها هي حال القيام عن الركوع، وهو لا يتحقق إلا به، فيلزم زيادته، وفيه تأمل.
ولعل المستند فيه الاجماع، ومع ملاحظة خلاف الشيخ أيضا يشكل الأمر.
تنبيه: وربما يستدل للشيخ على كون الطمأنينة في الرفع ركنا برواية أبي بصير (3)، وهي مطلقة، وبالصحيحة المتقدمة في أول مبحث القيام (4)... (5)، فإن من لم يقم صلبه فلا صلاة له.