وإلى أول الوجهين - أي فرض الاندراج - يشير كلام بعض المحققين (رحمه الله) حيث قال: ولا فرق في اعتبار عدم العلو بين الأرض المنحدرة وغيرها، لإطلاق النص والفتوى (1).
وانسحابه في عدم الانخفاض على القول باعتباره مشكل، لعدم العموم في النص الذي هو مستنده، مع احتمال كلامه للوجه الثاني أيضا، أي فرض عدم الاندراج.
والذي يقوى في نفسي هو الوجه الثاني، إذ البراءة لا تحصل إلا به، مع أن الظاهر من الاستواء هو المعنى الأول، بل الظاهر من إطلاق الأخبار المانعة عن العلو أيضا ذلك، فتدبر.
وألحق بعض الأصحاب سائر المساجد بالجبهة (2). ونقل عن العلامة في النهاية (3) أيضا القول بوجوب تساوي الأعالي للأسافل، أو انخفاض الأعالي.
ولم يظهر وجهه، ولا ريب أن الأحوط تساوي الجميع.
وأما ملاحظة سائر المواضع - الذي يكون ما بين المقام وموضع الجبهة - فلا دليل على اعتبار شئ من ذلك فيها أصلا، فيجوز أن يسجد وما بين ركبتيه وجبهته مرتفع أزيد من المقدار المقرر أو انخفاض أزيد منه، وهكذا.
تنبيه: لو وقعت جبهته على موضع مرتفع بأزيد عن المقدار المقرر فقد نقل عن الفاضلين وغيرهما القطع بأنه يرفع رأسه، ويسجد على المساوي (4)، لعدم تحقق السجود معه، ولرواية حسين بن حماد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أسجد فيقع جبهتي على الموضع المرتفع، فقال: ارفع رأسك ثم ضعه (5)، وفي رواية