مناهج الأحكام - الميرزا القمي - الصفحة ٢٩٥
العلمي، والثاني لا يصدق إلا مع تحقق الانحناء المخصوص، وبعد التحقق يقال له الركوع، وما ورد في الأخبار من أن القول في الركوع كذا وتقول في الركوع كذا ونحوهما يدل على أن الذكر يجب بعد تحقق ذلك وفي حاله، لأنه هو المعنى الحقيقي حينئذ. ومن هذا يمكن أخذ دليل لوجوب الطمأنينة أيضا بعنوان الالتزام، لكنه إنما يتم بالنظر إلى مطلق حركتي الهوي والانتصاب، وأما الحركة العرضية يمينا وشمالا أو تكرير الحركة فيما دون قدر أقل الواجب علوا وسفلا أيضا فيشكل، إلا إذا قلنا بعدم وجوب ملاحظتها وهو مشكل، أو بعدم صدق الركوع عليه حينئذ أيضا وهو أشكل.
وإن جعلنا المراد منه فيها هو معناه المصدري فيمكن القول بالجواز حينئذ، إذ يصدق أنه ذكر في الركوع، والطمأنينة واجب على حدة، فإذا لم يقدر على الطمأنينة فلا يسقط، ولكنه بعيد.
وأما معناه اللغوي فلعله يمكن القطع بعدم إرادته.
وليس الطمأنينة ركنا في الصلاة، خلافا للشيخ في الخلاف (1).
ويدل عليه العمومات الدالة على نفي إعادة الصلاة إلا من أمور مخصوصة:
كصحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام): لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود (2).
وصحيحة عبد الله بن القداح عنه عن أبيه (عليهما السلام): أن عليا (عليه السلام) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا، قال: تمت صلاته (3).
وما رواه الشيخ عن علي بن يقطين عن الكاظم (عليه السلام) عن رجل نسي تسبيحه في ركوعه وسجوده، قال: لا بأس بذلك (4).

(١) الخلاف: ج ١ ص ٣٤٨ المسألة ٩٨.
(٢) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٤ ب ١٠ من أبواب الركوع ح ٥.
(٣) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٨ ب ١٥ من أبواب الركوع ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٣٩ ب 15 من أبواب الركوع ح 2.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست