ورواية أبي بصير - وفي طريقها محمد بن سنان -: إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شك في السجود بعدما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (1).
وروى إسماعيل بن جابر في الحسن - بمحمد بن عيسى الأشعري - مثلها (2).
وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال:
يمضي، قلت: رجل شك في القراءة وقد ركع، قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته ثم قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (3).
إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما إذا شك فيه هاويا إلى السجود ففيه وجهان، أظهرهما العدم، لصدق الدخول في الغير، المعتبر في الأخبار المعتبرة، ولخصوص صحيحة عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أو لم يركع، قال: قد ركع (4).
وقوى العود الشهيد الثاني (رحمه الله) (5). وليس بشئ، وكأن نظره إلى أن الهوي ليس من أفعال الصلاة، بل هو من المقدمات العقلية للسجود.
والصحيحة المذكورة يدفعه، مع أن الحكم بكونه مقدمة محضة محل إشكال، سيما مع عموم لفظة " غيره " في كلام الإمام (عليه السلام).
ولو شك في حال قوله " سمع الله لمن حمده " في حال القيام ففيه إشكال،