لو بني الأمر على إطلاق الجواز أيضا، فبعد البناء على قول المشهور هاهنا لا ينبغي العدول عن الهيئتين المخصوصتين المعهودتين.
وأوجب الشيخ في النهاية (1) تسبيحة كبرى لرواية هشام المتقدمة (2).
وقيل بوجوب التسبيح ثلاث مرات للمختار، وواحدة للمضطر، وأن الأفضل هو الكبرى، فيكون ثلاثة تسبيحة كبرى من الأفراد الواجب التخييري، وهو المنقول عن أبي الصلاح (3).
ويدل عليه رواية أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أي شئ حد الركوع والسجود؟ قال: تقول " سبحان ربي العظيم وبحمده " ثلاثا في الركوع و " سبحان ربي الأعلى وبحمده " ثلاثا في السجود، فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته، ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته، ومن لم يسبح فلا صلاة له (4).
وهو - مع عدم مقاومتها لمعارضه وعدم تماميتها إلا من خارج - لا يظهر منه الوجوب، بل سياقه ظاهر في الاستحباب.
ونسب إلى بعض الأصحاب وجوب ثلاث تسبيحات كبريات، وظاهره الوجوب العيني.
ولم أقف على ما يصلح له سندا، ولعله أيضا كان نظره إلى هذا الخبر، وهو كما ترى.
واعلم أن الأخبار الواردة في التسبيحة الكبرى ليس في أكثرها لفظة " وبحمده " ولعل سقطه من جهة السهولة، وهذا كناية عن تمامه كما هو المتعارف.
وبالجملة: بعد الاجماع على استحبابه كما قيل وثبوته في بعض الأخبار لا مجال للتأمل في استحبابه.