الإطلاقات، والعمومات لذلك. وأما إذا دخل في الثانية وتذكر ولما لم يكمل ففيه إشكال، ولعل البطلان أقوى التفاتا إلى عدم مدخلية النية في الرفع، فتأمل.
ولو زاده سهوا فيبطل الصلاة أيضا، قال في المدارك: وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا (1).
ويدل عليه - مضافا إلى أنه مغير للهيئة المطلوبة المانعة عن تحصيل البراءة - حسنة زرارة وبكير عن الباقر (عليه السلام) قال: إذا استيقن أنه زاد في الصلاة المكتوبة لم يعتد بها، واستقبل صلاته استقبالا (2).
وصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): من زاد في صلاته فعليه الإعادة (3).
وصحيحة منصور عنه (عليه السلام) قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، فقال: لا يعيد الصلاة من سجدة، ويعيدها من ركعة (4).
يظهر وجه الدلالة من مقابلة الركعة بالسجدة.
وموثقة عبيد بن زرارة عن رجل شك فلم يدر سجد اثنتين أم واحدة فسجد أخرى، ثم استيقن أنه زاد سجدة، فقال: لا والله لا يفسد الصلاة زيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلاته من سجدة، ويعيدها من ركعة (5).
وأما لو شك في الركوع وهو قائم فيأتي بها وبما بعدها، وإذا سجد فيمضي في الصلاة. والصحاح بذلك كثيرة مستفيضة.
ففي صحيحة الحلبي قال: قلت: الرجل يشك وهو قائم، فلا يدري أركع أم لا، قال: فليركع (6).
وصحيحته الأخرى أيضا: في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع، قال: يركع (7).