أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فأنصت، وإن لم تسمع فاقرأ (1).
والمؤيدات والمقربات لهذا المطلب في الأخبار من الكثرة بمكان، فلاحظ وتأمل.
ويدل عليه أيضا استمرار ذلك الطريقة في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، والتزامهم إياها بحيث لا يجوزون تركها.
واستدل الخصم بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر (2).
وبقوله تعالى * (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) * (3) إذ المراد ليس نفي الحقيقة للزوم المحال، فالمراد الجهر العالي، والإخفات التي تكون بحيث لا يسمع الأذان، كما يظهر من الأخبار، وهذا القدر مشترك بين الجهر والإخفات، وتثبت حكمها في الصلوات كلها للإطلاق.
وقد يؤيد ذلك أيضا بصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات (4).
والجواب عن الأول أنه محمول على التقية لموافقتها لمذهب العامة، كما ذكره الشيخ (رحمه الله) (5).
وأما ما يقال من أنه يحكم منه لوجود القائل به من أصحابنا فليس بشئ، لأنه لا يلزم في الحمل على التقية أن يكون الحكم إجماعيا عند الأصحاب حتى يحمل خلافه على التقية، وما حمله (رحمه الله) حمل واضح، سيما مع ملاحظة أن الخبر