ولأن المقصود إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها.
واحتج داود بأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالأحجار (1)، وهو يقتضي الوجوب، ولأنه موضع رخصة ورد الشرع فيها بآلة مخصوصة، فوجب الاقتصار عليها كالتراب في التيمم.
والجواب عن الأول: إن الأمر إذا كان لمعنى، ووجد الشرع (2) مشاركة، عدي الحكم إليه عنده، وقد حصل في هذه الصورة ما ذكرناه.
وعن الثاني: إن الرخصة في التيمم غير معقولة المعنى، فلهذا لم يعد الحكم بخلاف ما ذكرناه.
الثاني: لا يجوز استعمال ما يزلج من النجاسة كالحديد الصقيل، والزجاج، واللحم الرخو، وأشباه ذلك، ولا يجزي لعدم المعنى المقصود منه، وهو الإزالة. وكذا التراب لأنه يقع بعضه على المحل وقد صار نجسا، فيحصل في المحل نجاسة أجنبية. وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر: يجوز (3) لقوله عليه السلام: (أو ثلاث حثيات من تراب.) (4).
الوصف الثالث: أن يكون طاهرا، فلا يجوز الاستجمار بالحجر النجس. وهو قول علمائنا أجمع، واختيار الشافعي (5) وأحمد (6). وقال أبو حنيفة: يجزيه (7).
لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله، أنه أتاه ابن مسعود بحجرين وروثة يستجمر بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: (هذا رجس) (8) يعني: نجس، وفي