ولكن لا يبعد دعوى أنه يفهم من سياق النهي في الخبر كون الصلاة التي هو فيها غير مطلوب للشارع بضميمة فتوى الأصحاب وفهمهم، فيكون فاسدا.
ونقل عن ابن الجنيد الجواز عقيب الحمد وغيرها (1)، وقواه بعض المتأخرين لصحيحة جميل قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب: آمين، قال: ما أحسنها واخفض الصوت (2).
ولا يخفى أن متن الخبر مجمل، بل ربما يدل على خلاف المطلوب، وإن بني على ما أرادوه فلا يتم الاستدلال به على الكراهة كما قالوه، لمنافاتها مع التحسين، بل الأولى حمله على التقية.
ويشهد له صحيحة معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقول " آمين " إذا قال الإمام " غير المغضوب عليهم ولا الضالين "؟ فقال: هم اليهود، والنصارى، ولم يجب في هذا (3). ووجهه ظاهر بناء على أن يكون المرجع هو " المغضوب عليهم ولا الضالين ". وأما لو قلنا بأن المراد أن القائلين بذلك هم اليهود والنصارى فيحتمل إرادة العامة بذلك، ويحتمل إرادة المعنى الحقيقي، كما رواه في دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: إنما كانت النصارى تقولها (4).
وفسرها بذلك الصدوق أيضا (5). وأما الجمع بحمل صحيحة جميل على الجماعة وغيرها على المنفرد بتقييد عدم القول بالفصل فالترجيح مع المشهور لصراحة الخبرين، وتعاضدهما بالشهرة، والإجماع المستفيض، واستصحاب شغل الذمة ومخالفة العامة.
وهل الحكم في كل الصلاة مثل القول بعد الحمد؟ الأقرب الابتناء في ذلك