افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة، وإن شئت ثلاثا، وإن شئت خمسا، وإن شئت سبعا، فكل ذلك مجزئ عنك (1).
وفيه نظر من وجوه، فإن ظاهر هذه الأخبار وإن كان ما ذكره لكن تتبع سائر الأخبار يعطي أن التخيير بين الأعداد المذكورة إنما هو في التكبيرات المستحبة لا تكبيرة الإحرام، وإن الاكتفاء بلفظ التكبير سيما بعد قوله (عليه السلام) " إذا افتتحت " من باب التغليب.
فمن تلك الأخبار: ما ذكر فيها تكبيرة الإحرام مع تاء الوحدة، فإنها صريحة في كونها واحدة، وهي مستفيضة جدا، منها صحيحة زرارة عن الباقر (عليه السلام) عن الرجل نسي تكبيرة الافتتاح، قال: يعيد (2).
ومن تلك الأخبار: كل ما ورد في جهر الإمام بواحدة منها والإسرار بالبواقي، منها صحيحة الحلبي (3) المتقدمة.
ومنها: ما دل على كون التكبير موجبا للتحريم (4)، مثل ما ورد أن افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
ومنها: ما رواه في العلل (5) والعيون (6) عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام):
فإن قال: فلم جعل التكبير في الاستفتاح سبع مرات؟ قيل: إنما جعل ذلك لأن التكبير في الصلاة الأولى التي هي الأصل سبع تكبيرات: تكبيرة الاستفتاح وتكبيرة الركوع وتكبيرتين للسجود، فإن كبر الانسان أول الصلاة سبع تكبيرات فقد أحرز التكبير كله، فإن سها في شئ منها وتركها لم يدخل عليها نقص في صلاته، والمراد من الصلاة الأولى هي الركعتان بمقتضى وضعها الأول، ومن تكبيرة الركوع والسجود استفتاحاتها.