وفي معناها أخبار اخر، منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) في بيان استحباب التكبيرات الإحدى والعشرين عقيب الاستفتاح ليجزئه عن تكبيرات الصلاة لو نسيها كلها (1) وأراد بها الرباعية، وهكذا في الثلاثية والثنائية بالنسبة.
وأيضا الاجماع، بل الضرورة حاصل بأن التحريم إنما يحصل بالتكبير، وبأ نه جزء الصلاة، وكما يحرم فعل المنافي بعده فكذا في أثنائه، ومع جعل المجموع فردا للواجب المخير فيلزم حرمة الكلام ونحوه في أثناء المجموع.
فإن قال: يجوز إلى التكبيرة السابعة، وبعده لا يجوز لأن التكبير لم يتم إلا بالسابعة.
ففيه: أنه يستلزم جواز التكلم في أثناء السابعة أيضا، مع أن مقتضى الواجب التخييري في الزائد والناقص هو استحباب الزائد إذا كان تدريجي الحصول كالتسبيحات، بخلاف ما حصل بكل منهما هيئة على حدة كالقصر والإتمام، وجعل ما نحن فيه من قبيل الثانية تعسف، وعلى الأول فيلزم تحقق التكبير بمجرد التكبيرة الأولى، فيلزم القول بحرمة الكلام بعده مطلقا، ويلزم ذلك على الثاني أيضا بطريق الأولى.
وعلى المشهور من لزوم قصد التحريم بأحد التكبيرات وجعله تكبيرة الافتتاح، فيصير كلما وقع بعد تكبيرة الافتتاح من الأجزاء المستحبة للصلاة - كالقنوت وسائر الأذكار المستحبة - فلا يجوز التكلم في أثنائها لكونها جزءا حينئذ، بخلاف ما وقع قبلها فإنها ليست حينئذ من الأجزاء المستحبة، بل هي من المقارنات كالأذان والإقامة.
وقياس ما نحن فيه بجواز النية قبل غسل اليدين في الوضوء قياس باطل، لوجود الفارق لأنه ليس في الوضوء من المحرمات ما هو موجود في الصلاة ليعتبر الدخول فيه بالدخول في أول جزء منه، وما يفرض منافيا في الوضوء - مثل تغيير النية وذهوله عنها - فهو مبطل لو تحقق هناك أيضا، ويحتاج إلى تجديد النية.