والمستحب من الرفع يحصل برفع اليدين أسفل من وجهه قليلا، كما في صحيحة معاوية بن عمار (1)، وحتى تكاد تبلغ أذنيه، كما في صحيحة صفوان الجمال (2). وفي صحيحة عبد الله بن سنان، قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يصلي يرفع يديه حيال وجهه حين استفتح (3).
وأن لا يجاوز بهما أذنيه كما في الحسن المتقدم وموثقة أبي بصير (4)، ويمكن القول بحصول الاستحباب بمطلق الرفع أيضا نظرا إلى المطلقات.
قيل: والظاهر من الأخبار ومقتضى الجمع بينها محاذاة أسفل اليد النحر وأعلاه الاذن، أو التخيير بين تلك المراتب بحيث لا يجاوز الوجه (5).
والمشهور الابتداء بالرفع مع ابتداء التكبير والانتهاء مع الانتهاء، لأن الرفع بالتكبير لا يتحقق إلا بذلك.
قال في المعتبر: وهو قول علمائنا، ولم أعرف فيه خلافا (6)، وقريب منه كلام المنتهى (7).
ويظهر من الأخبار - كالحسن المتقدم وغيره من الصحاح - جوازه بعد التكبير.
وأن يستقبل ببطن الكفين القبلة لموثقة منصور بن حازم (8).
ويبسطهما لحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا (9).