تكبيرات - من أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما أسري به إلى السماء قطع سبع حجب، فكبر عند كل حجاب تكبيرة، فأوصله الله عز وجل بذلك إلى منتهى الكرامة (1) - يضعف هذا الظهور.
ويضعفه أيضا ما رواه في التهذيب في باب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة ما يدل على أن هذه الحكاية كانت في صلاة العيد في التكبيرات القنوتية، لا في التكبيرات الاستفتاحية.
وكذلك ما نقل عن مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب، من أن ذلك كان في صلاة العيد للحسن (عليه السلام) (2).
والصحيحان المذكوران رواهما في العلل، وليس (3) فيهما تصريح بوقوع ذلك في الصلاة اليومية، ويمكن حملهما على رواية التهذيب.
مع أنه ورد في الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام): واعلم أن السابعة هي الفريضة وهي تكبيرة الافتتاح وبها تحريم الصلاة (4).
ولعله هو مستند الشيخ وتابعيه بحمله على الأفضلية (5).
ونقل عن الشيخ في المصباح تعين الأخيرة فهو نص عليه (6).
ومما يؤيد تعين السابعة الأخبار الواردة في أن تكبيرات الصلوات الخمس خمس وتسعون فإنه لا يتم إلا بجعل التكبيرات الست خارجا عن الصلاة.
وورد في رواية أخرى: يقول قبل أن يحرم ويكبر: يا محسن قد أتاك المسئ إلى آخره، رواها ابن طاووس في فلاح السائل (7).
فلو جعلنا الأولى هي التكبيرة الافتتاح فلا بد من التقديم على السبع، وإن جعلناها الأخيرة فلا بد من جعلها بعد السادسة، ولا ينافي حسنة الحلبي (8).