الكتاب، قال: فليقل: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ثم ليقرأها ما دام لم يركع، فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو إخفات، فإنه إذا ركع أجزأه إن شاء الله تعالى (1).
وفي قوية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي أم القرآن، قال: إن كان لم يركع فليعد أم القرآن (2).
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألت عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له إلا أن يقرأها في جهر أو إخفات (3).
خرج منه الناسي المتذكر بعد الركوع بما مر، وبقي الباقي.
ونقل في المبسوط عن بعض أصحابنا قولا بكون القراءة ركنا (4) مستدلا بهذا الخبر.
وهو مؤول بالعامد، بل ظاهر فيه، ولا خلاف في البطلان حينئذ.
نعم، ظاهر بعضهم لو تركها عمدا وشرع في السورة ثم أعادها وأعاد السورة فيصح، وهو ضعيف.
ثم إن الأدلة تقتضي وجوب الإتيان بالفاتحة قبل الركوع وإن أخذ في السورة، بل وأتمها، فيجب الإتيان بالفاتحة وبسورة كاملة، ولا يجب إعادة ما أخذ فيها، ولا مخالف في هذا الحكم بين الأصحاب كما قاله بعضهم، ويدل على ذلك أيضا الإطلاقات والأصول، وربما يشعر به الموثق المتقدم: فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها (5)، فتدبر.
وظاهر فقه الرضا إعادة ما أخذ فيها (6)، وهو ظاهر الإرشاد (7)، والأظهر