هي تكبيرة الإحرام، وما ذكره جماعة من الأصحاب من التخيير في جعلها أي السبع شاء (1) لا مستند له. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن وقت دعاء التوجه بعد إكمال السبع وإن افتتح بالأولى.
وأقول: الأخبار المطلقة كثيرة لم يظهر منها اعتبار تخصيص أصلا.
ففي حسنة زرارة: أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة، وثلاث تكبيرات أحسن، وسبع أفضل (2).
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): الإمام يجزيه تكبيرة واحدة، ويجزئك ثلاث مترسلا إذا كنت وحدك (3).
وفي موثق زرارة قال: رأيت أبا جعفر (عليه السلام) أو سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاء (4).
وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في باب صلاة العيدين التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة يجزئ، والثلاث أفضل، والسبع أفضل كله (5).
بل ويظهر منها عدم القصد إلى التعيين أصلا والاكتفاء بذلك العدد.
ومما ذكرنا ظهر عدم دلالة حسنة الحلبي (6) على تعيين الأول أيضا، وأما الصحيحان اللذان وردا في حكاية الحسين (عليه السلام) (7) وإن كانا مشعرين بذلك - من جهة أنهما كانا مبدأ جري السنة - فلا بد من الجري على وفقه.
لكن الإطلاقات المذكورة وبعض الأخبار الاخر الذي ورد في علة سبع