والسادس: الذي يقال مكان القراءة تحميد وتسبيح وتكبير يقدم ما شاء.
وظاهره الاجتزاء بمطلق الذكر، فلا مانع على هذا من العمل بكل ما ذكر، بل وبغيره أيضا.
ويدل عليه صحيحة عبيد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء (1).
وفي رواية علي بن حنظلة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله فهما سواء، قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟ فقال: هما والله سواء، إن شئت سبحت، وإن شئت قرأت (2).
والأخبار من هذا القبيل بحد الاستفاضة.
ويظهر من العلامة في المنتهى حيث قال: الأقرب عدم وجوب الاستغفار (3) وجود القول به.
وربما أجيب عنه بجعل الواو بمعنى " حتى " مثل قولهم: تحتمي عن النهم وتصح وتعبد الله وتكون حرا أي: حتى تصح وتكون حرا يعني أن التسبيحات موجب لمغفرة الذنوب.
وكلاهما بعيدان سيما الأخير.
السابع: التخيير بين العمل بصحيحة زرارة وصحيحة الحلبي وصحيحة عبيد ورواية علي بن حنظلة، لكنه يرجع إلى التخيير بين المطلق والمقيد، وهو مختار المعتبر (4) ولكنه جعل العمل على المتضمنة للأربعة، وتكريره ثلاث مرات.
وربما يستند القول بالاكتفاء بثلاث تسبيحات إلى أبي الصلاح (5)، ويدل عليه