وقال الشهيد في الذكرى قد ورد الدعاء بذلك بعد السادسة (1) ولم أقف على غير هذه الرواية.
فإن كان غرضه أنه هو ما قبل تكبيرة الإحرام وأنها هي السابعة فلها وجه لو سلمنا كونها هي، وإلا فلا بد من ملاحظة المأخذ.
وقال أيضا: وورد أيضا يقول بعد السابعة: رب اجعلني مقيم الصلاة... إلى آخره (2).
وما يظهر من كلام الفقهاء أن دعاء التوجه إنما هو قبل القراءة وبعد تكبيرة الإحرام، فهو لا يساوق الحسن المتقدم مع القول بأنها تدل على كونها هي الأول، وبدونه فلا منافاة لكن التزام ذلك لا يتم إلا بجعل السابعة هي الفريضة.
وأما ما يستفاد من الأخبار أنه لا بد أن يكون دعاء التوجه بعد الدخول في الصلاة فهو تمام لو قلنا بكون الأولى تكبيرة الافتتاح، وعملنا بالحسن المتقدم أيضا، ولكن تقديم التوجه على سائر الأدعية والتكبيرات محل إشكال وإن قلنا بأن الأول تكبيرة الافتتاح أيضا لمخالفته ما أفاده الحسن في موضع الدعاء.
والذي يترجح أفضليته في النظر هو جعل السابعة هي تكبيرة الإحرام، والعمل في الأدعية بمقتضى حسنة الحلبي (3)، مع جواز زيادة الدعاءين بعد السادسة، ووصل دعاء فلاح السائل بالسابعة (4).
ثم إن العلامة المجلسي وفاقا لوالده (رحمهما الله) مال إلى أن المصلي مخير بين الافتتاح بواحدة وثلاث وخمس وسبع، ومع اختيار كل منها يكون الجميع فردا للواجب المخير كما قيل في تسبيحات الركوع والسجود، لظهوره عن أكثر الأخبار بل بعضها كالصريح في ذلك (5).
ولعله أراد بذلك البعض مثل رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا