وعن جماعة من الأصحاب استحباب ضم الأصابع حين الرفع (1).
ونقل الفاضلان عن المرتضى وابن الجنيد تفريق الإبهام وضم الباقي (2).
ونقله في الذكرى عن المفيد وابن البراج وابن إدريس (3) وصله أولى.
ويستحب الجهر به للإمام للإجماع والأخبار المعتبرة، ففي صحيح الحلبي " قال: وإذا كنت إماما يجزئك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا " (4) وللمأموم الإسرار لقوله (عليه السلام): ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول " (5).
والمنفرد مختار للإطلاق.
وقيل باستحبابه مطلقا (6).
ويجوز للمصلي اختيار أي التكبيرات - السبع الذي يفتتح بها الصلاة - شاء، بلا خلاف ظاهر بينهم.
وقال الشيخ في المبسوط ومن تبعه بأفضلية الأخيرة (7).
والأخبار الواردة في حكاية الحسين (عليه السلام) (8)، وتنطقه بالتكبيرة يشعر بأن الأولى أنسب بذلك، بل قال بعض المتأخرين: إنه يستفاد من هذه الأخبار ومن حسنة الحلبي " قال: إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا، ثم كبر ثلاث تكبيرات، ثم قل: اللهم أنت الملك الحق... إلخ، ثم كبر تكبيرتين، ثم قل:
لبيك وسعديك... إلخ، ثم تكبر تكبيرتين، ثم تقول: وجهت وجهي... إلخ، ثم تعوذ من الشيطان الرجيم، ثم اقرأ فاتحة الكتاب " (9). إن الأولى من هذه التكبيرات