الصلاة، وذكر بعد هذه الصحيحة بعينها أيضا روايات اخر تدل على سائر المذاهب.
وقد نسب ذلك إلى حريز بن عبد الله (1) وأبي الصلاح أيضا (2).
ويدل عليه صحيحة زرارة أنه قال: لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قلت: فما أقول فيهما، قال: إن كنت إماما أو وحدك فقل: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله " ثلاث مرات تكمل تسع تسبيحات، ثم تكبر وتركع (3).
والثالث: وجوب ما ذكر مع زيادة تكبير في آخره فيكون عشرا، وهو مختار جماعة ومنهم ابن إدريس، قال: يجزئ المستعجل أربع، وغيره عشر (4).
ولم نقف له على مستند واضح، ولعله استدل عليه بالصحيحة المتقدمة، والظاهر أن التكبير المذكور فيها تكبيرة الركوع.
والرابع: وجوب العبارة الآتية مرة، وهو مختار المفيد (5) وجماعة من المتأخرين على ما قيل (6).
ويدل عليه صحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن يقول: " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " (7).
والخامس: القول بما في صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيهما، فقل: الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (8).