وما يظهر من بعض الأخبار موافقته له فهو - مع سلامتها - مؤول أو مطروح.
والذي يظهر من تلك الأخبار جواز التفريق في كل الصلاة، وإتمام السورة في كل الركعات، والتفريق بين الركعتين بالإتمام، والتبعيض والتلفيق بين الركعات في كل منهما بالتبعيض والإتمام، ولا بأس به.
وقد حمل بعضهم انحصار المجزئ في الواحد المبعض في الخمسة، أو الخمسة سور كاملة، لدورانها بين كونها ركعتين أو عشر ركعات، فعلى الأول الأول، وعلى الثاني الثاني (1).
ولازمه الاكتفاء بأحدهما في كل من الركعتين، ويبقى الكلام في التعيين، والحق أن هذا الاحتمال مبني على عدم جواز القرآن، وبعد تسليم عدم جوازه لا عموم لدليله يشمل ما نحن فيه، والإطلاقات هاهنا تنادي بأعلى صوته بالجواز.
نعم، لو قلنا بعدم جواز الاقتصار على أقل من سورة في كل ركعة لكان وجيها، كما قربه العلامة في النهاية (2)، لكونها ركعة ولا يجوز الاقتصار في الركعة على أقل من سورة وإن كان الإطلاقات يقتضي ذلك.
وهل يجب - مع التبعيض في إحدى الركعتين بعد إتمام سورة - إتمام المبعضة قبل السجود أم لا؟ فيه وجهان، ظاهر الإطلاقات العدم، وهو أقرب.
وبعد ما بنينا على ذلك فهل يجب الإتمام بعد القيام عن السجود أم لا؟
وجهان، أظهرهما - من الحديث الأول " فاقرأ من حيث نقصت " (3) والصحيح الآخر " حتى يستأنف أخرى " (4) - الوجوب.
وبعد البناء على ذلك فهل يجب قراءة الحمد قبله أم لا؟ قرب الأول العلامة (رحمه الله) في التذكرة لأنه قيام عن سجود يوجب فيه الفاتحة، لكنه قال يبتدئ