لنا ما رووه عن عبد الله بن أبي بكر بن أنس (أن عمومته كانوا يأمرونه أن يؤذن لهم وهو غلام، وأنس بن مالك شاهد لا ينكر ويصلون جماعة).
ومن طريق الأصحاب ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله، عن أبيه (أن عليا " عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم) (1) وجواب قياس أحمد المطالبة بالجامع، والخبر يدل على الأمر بالخيار، ولا يدل على المنع من أذان الصغار، ويؤذن العبد وهو إجماع العلماء، والألفاظ الدالة على الحث على الأذان عامة تتناول العبد كما تتناول الحر، ولأنه يصح أن يؤم فجاز أن يؤذن.
وليس على المرأة أذان، ولا إقامة وإن أذنت لم تسمع الرجال، وفي رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (إذا شهدت الشهادتين فحسبها) (2) ويجوز أن تؤذن للنساء ويعتدن به وعليه علماؤنا، وقال مالك وأبو حنيفة: لا أذان على النساء وقال الشافعي: إن أذن وأقمن فلا بأس.
لنا ما رووه عن عايشة، أنها كانت تؤذن وتقيم) (3) ورووه عن أم ورقة (أن النبي صلى الله عليه وآله أذن لها أن تؤذن، وتقيم، وتؤم نساء أهل دارها) (4).
ومن طريق الأصحاب ما روى سماعة بن مهران (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء؟ فقال: لا بأس) (5) وإذا جاز أن تؤمهن جاز أن تؤذن لهن، لأن منصب الإمامة أتم، وتسر أذانها.
ويؤيد ما ذكرناه بطريق الأصحاب ما رواه النصر، وفضالة عن عبد الله،