مثل الذي رأى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فلله الحمد) (1).
ما نقل عن أهل البيت عليهم السلام أنسب بحال النبي صلى الله عليه وآله، فإن الأمور المشروعة منوطة بالمصالح والاطلاع عليها مما يقصر عنه فظن البشر فلا يعلمها مفصلة إلا الله، فلا يكون النبي صلى الله عليه وآله فيها الخيرة، ولأن الأمور المشروعة مع خفتها وقلة أذكارها مستفادة من الوحي الإلهي فما ظنك بالمهم منها.
وفي رواية ابن أذينة، عن زرارة، والفضل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (لما أسرى برسول الله إلى السماء فبلغ البيت المعمور حضرت الصلاة فأذن جبرئيل عليه السلام وأقام، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصف الملائكة والنبيون خلف رسول الله صلى الله عليه وآله) (2) وفي هذا إشعار بأنه وحي من الله، إذ من البعيد أن يكون مستند النبي صلى الله عليه وآله إلى عبد الله بن زيد.
مسألة: يعتبر في المؤذن العقل، والإسلام وهو إجماع العلماء كافة لأن المجنون لا حكم لعبادته، لاختصاصه بما أوجب رفع القلم، والكافر ليس أهلا للأمانة، والمؤذنون أمناء لقول النبي صلى الله عليه وآله (الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين) (3) وفيه إشعار بكون المؤذن ممن يصح له الاستغفار.
ويؤيد ذلك ما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (لا يجوز أن يؤذن إلا رجل مسلم عارف) (4) ولا يعتبر البلوغ، وهو اتفاق علمائنا، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يعتبر إذا أذن الرجال، وعن أحمد بن حنبل روايتان، إحديهما لا يعتد بأذانه كما لا يعتد بروايته، ولقوله عليه السلام (يؤذن لكم خياركم) (5).