وفي صحيحة ابن أذينة: عن الرجل يرعف وهو في الصلاة - إلى أن قال: - وإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة (1). إلى غير ذلك من الأخبار.
وهذه الأخبار وإن كان وردت في الرعاف وبعضها فيه وفي القئ لكن عدم القول بالفصل يتم المطلوب.
فإن قلت: الأخبار المتقدمة في المسألة السابقة يشمل بعمومها لهذه الصورة فما وجه التخصيص؟
قلت: هذه الأخبار ظاهرة في صورة العلم بالسبق، كما يظهر لمن تأمل فيها.
ثم اعلم أن ما ذكرنا من الأخبار إنما يدل على صورة العلم بعدم السبق، ويمكن الإشكال في صورة الشك، ولم أجد في كلام الأصحاب تفرقة في ذلك، ولعله يكون إجماعا، وإن لم يثبت، فيمكن الإلحاق بصورة العلم بالسبق نظرا إلى الإطلاقات، وعدمه نظرا إلى ظهورها في العلم بالسبق.
والذي يقوى في نفسي هو الأخير ويدل عليه صحيحة زرارة الطويلة، قال (عليه السلام) في آخرها: وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأ نك لا تدري لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك (2).
وأما لو كان الشك في أن النجاسة هل كان معه في تمام الصلاة أو بعده، بعد الصلاة؟ فالأصل يقتضي عدم الالتفات، وظاهر المنتهى عليه الاجماع بين أهل العلم (3).
فائدة: لو علم بالنجاسة في الأثناء وضاق الوقت عن الإزالة والاستئناف فقد يستشكل فيه، بالنظر إلى إطلاقات الإعادة، وإطلاقات وجوب إزالة النجاسة للصلاة وإلى منع شمول الإطلاقات لهذه الصورة.