والبناء على إعادة الجاهل في الوقت بعد الفراغ مشكل، لما عرفت من الأدلة في المقامين، فتدبر.
وأما موثقة داود بن سرحان: عن الرجل يصلي وأبصر في ثوبه دما، قال:
يتم (1) فمحمولة على الأقل من الدرهم، لعدم مقاومتها للأخبار السابقة.
وهذا أيضا مما يؤيد ما نقلناه عن بعض الأصحاب، وقد ظهر لك الحال، والحمد لله.
ويظهر من السيد في المدارك الحكم بالمضي في الصلاة، لحسنة ابن مسلم المتقدمة (2)، وقد عرفت.
وأما إذا كان مع ذلك غير عالم بالسبق أيضا بأن كان شاكا أو علم العدم والأقوى (3) هاهنا التفصيل المتقدم، للصحاح المستفيضة وغيرها.
ففي صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق: فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال:
يخرج فإن وجد الماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته (4).
وصحيحة ابن مسلم: عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: يصلي ويغسل أنفه ويعود في صلاته، وإن تكلم فليعد صلاته (5).
والظاهر أن التكلم هاهنا بعنوان المثال من جملة الأفعال المبطلة للصلاة، فلا يرد أنهما يقتضيان صحة البناء مع عدم الكلام مطلقا، ولم يقل به أحد، فتدبر.
وفي الحسن لإبراهيم: عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة، فقال:
إن قدر على ماء عنده - إلى أن قال: - وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته (6).