عليه السلام، قال: سألته عن رجل أجنب ولم يجد إلا الثلج، أو ماءا جامدا، فقال: (هو بمنزلة الضرورة، يتيمم، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه) (1).
فنقول: لو جاز الاغتسال به لما جاز التيمم، ولما (2) حكم عليه السلام بكونه بمنزلة الضرورة، ولما (3) نهاه عن العود إلى هذه الأرض، ولما (4) حكم بأنها موبقة لدينه، والتوالي كلها باطلة، وقد روى الشيخ أيضا هذه الرواية (5)، ولأنه لو جاز الاغتسال بالثلج أو الوضوء لما خصص الإمامان عليهما السلام في الحديثين اللذين استدللتم بهما بعدم وجدان الماء.
لأنا نقول: أما الحديث الذي ذكرتموه: فإنا نحمله على من لم يتمكن من استعمال الثلج للبرد لأن الغالب في تلك الأرض (6) التي لا يوجد فيها إلا الثلج أو الجمد، شدة البرودة المانعة من الملامسة، فيحمل عليه لظهوره، وجمعا بين الأدلة، وأما التخصيص فممنوع، فإنه قد وقع الاتفاق من المحققين على أن الجواب عن صورة خاصة لا يقتضي التخصيص كما لو سئل عليه السلام عن السائمة فقال: فيها زكاة، مع وقوع الخلاف منهم على الدلالة على التخصيص إذا لم يكن جوابا.
فرعان:
الأول: ظهر من هذا جواز استعمال الثلج مع وجود الماء بشرط الجريان.
الثاني: لو وقع في الماء القليل المائع الملاصق لما زاد على الكر من الثلج نجاسة ففي نجاسته نظر، فإنه يمكن أن يقال: ماء متصل بالكر، فلا يقبل التنجيس، ويمكن أن يقال:
ماء قليل متصل بالجامد اتصال مماسة لا ممازجة واتحاد، فأشبه المتصل بغير الماء في انفعاله عن النجاسة لقلته.
مسألة: إذا كان معه إناءان أحدهما نجس بيقين واشتبها، اجتنب ماءهما وجوبا