الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٦٠
باب القول في الولاء والعتاق في الصلب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: في رجل أعتق رجلا ثم مات المولى المعتق بعد موت مولاه المعتق، وترك ابني سيده الذي أعتقه وأختيهما فكأنه ترك ابنين وابنتين لمولاه فإن الميراث للابنين دون أختيهما، وذلك أن النساء لا يرثن من الولاء الا ما أعتقنه، أو ما أعتق من أعتقنه، أو ما أمرن بعتقه فأعتق عنهن، فإن كان هذا المعتق ترك ابنتيه وابنتي مولاه فإن لابنتيه الثلثين وما بقي فهو لعصبة مولاه دون ابنتيه، فإن لم يكن لمولاه عصبة فهو رد على ابنتيه هو دون ابنتي مولاه. فان ترك ابنا وابنة له وابنا لمولاه فان المال لابنه وبنته للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لابن مولاه.
فإن كان المعتق امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت ثم مات المعتق بعدها وترك ابن مولاته وبنتها فإن الميراث لابن مولاته دون أخنه. فإن ترك بنت مولاته وابن عم مولاته فإن الميراث لعصبتها دون ابنته وهو ابن عمها، فإن مات وترك ابن ابن مولاته فإن الميراث له، وكذلك لو ترك ابن ابن مولاته كان الميراث له وذلك لان ولد الولد الذكور يرثون الولاء وإن سفلوا ببطون كثيرة وولد البنات لا يرثون ذكورا كانوا أو إناثا وذلك لان أمهم لا ترث فكيف يرثون هم، فافهم ذلك هديت وقس عليه ما فسرت لك إن شاء الله تعالى.
باب القول في تفسير من أعتق من أعتقته المرأة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: فإن أعتقت المرأة عبدا فأعتق العبد عبدا ثم مات مولاها ومات بعده مولاه وترك ابنته وابنة مولاه
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست