الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢
من أخذ من ماله شيئا ويرتده منه وإن كان بعض الورثة ورث مملوكا فاعتقه رده في الرق.
باب القول في الوصايا قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: كل من أوصى بأكثر من ثلث ماله فالامر في ذلك إلى ورثته ان شاءوا أجازوا للموصى له ما أوصى له به الميت، وان شاءوا ردوه إلى الثلث وتفسير ذلك: رجل أوصى لرجل بثلث ماله، وأوصى لآخر بنصف ماله، فإن أجازه الورثة جاز، وإن ردوه كان الثلث بين هذين الموصى لهما على خمسة أجزاء لصاحب الثلث خمسا الثلث، ثلث مال الميت، ولصاحب النصف ثلاثة أخماس ثلثه الذي ليس لورثته أن ينقصوا منه شيئا، وكذلك كلما أتاك من هذا الباب فقسه على ما ذكرت لك إن شاء الله.
وكذلك لو أنه ترك بنين وبنات فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم أو بمثل نصيب إحداهن وزيادة شئ، أو بمثل نصيب أحدهم إلا شيئا كان المعنى فيه على ما ذكرت لك أولا، إن كانت الوصية أكثر من الثلث كان الامر فيها إلى الورثة إن أجازوها جازت، وان ردوها ردت إلى الثلث وتقسم على الموصى لهم على قدر ما أوصى به لهم، وإن كانت الوصية فيما دون الثلث كانت الوصية لمن أوصى له الميت بما أوصى.
باب القول في الاقرار والانكار قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أصل الاقرار والانكار عندنا ان كل من أقر بشئ لزمه كل ما أقر به فيما في يده، فإن كان شريكا
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست