به إجماع "، وكذا لو وجد طينا " وقال بعض الحنابلة لا يجب لأنه يتناثر ولأنه يضر ولا يستر منه الخلقة.
لنا أنه نوع من ساتر فيجب لإمكان الستر، ولقول الصادق عليه السلام (النورة سترة) (1) وما ذكروه لا حجة فيه، لأن التناثر بعد الاستظهار به لا يضر، وستر الخلقة لا يجب مع عدم التمكن، ولو أستر ثم انكشفت عورته ولم يعلم فصلاته ماضية، لما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة؟ قال لا إعادة عليه وقد تمت صلاته) (2).
وإذا عدم الساتر قال علم الهدى في المصباح والجمل: يصلي قاعدا " مؤميا " وبه قال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: ولعل علم الهدى استند إلى رواية زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (فيمن خرج من سفينة عريانا " قال: إن كان امرأة جعلت يداها على فرجها وإن كان رجلا وضع يده على سوئته ثم يجلسان فيؤميان إيماءا ولا يرفعان ولا يسجدان فيبدو ما خلفهما) (3).
واستند أحمد إلى ما روي عن عبد الله بن عمر (أن قوما " انكسرت سفينتهم فخرجوا عراة قال: يصلون جلوسا " يؤمون إيماءا) ولم يخالفه أحد من الصحابة، وقال الشافعي ومالك: يصلي قائما " بركوع، وسجود لقول النبي صلى الله عليه وآله (صل قائما " فإن لم تستطع فجالسا ") (4) فلا يسقط القيام بفوات السترة، ولا الركوع، والسجود، لأنهما ركنان.
وقال الشيخان في الخلاف والمبسوط والمقنع إن كان بحيث يراه أحد صلى جالسا "، وإلا قائما "، وفي الحالين يكون مؤميا " لركوعه، وسجوده وهذا التأويل حسن