ميتا فليغتسل، وإن مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل، قلت: فمن أدخله القبر؟ قال: لا غسل عليه، إنما يمس الثياب.
(3685) 15 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يغتسل الذي غسل الميت، وإن قبل الميت إنسان (بعد موته) (1) وهو حار فليس عليه غسل، ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل، ولا بأس أن يمسه بعد الغسل ويقبله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا ما قبله (2).
(3686) 16 - وقد سبق في الجنابة حديث سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وغسل من مس ميتا واجب.
(3687) 17 - وحديث يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الغسل في سبعة عشر موطنا، منها الفرض ثلاث، قلت: ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من مس ميتا، وغسل الاحرام.
(3688) 18 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مس ميتا، عليه الغسل؟ قال: إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في هذه الأبواب (1)، وفي الأغسال