62 - باب نجاسة القطعة التي تقطع من الانسان والحيوانات.
(4295) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: إنها ميتة.
(4296) 2 - وقد تقدم في حديث أيوب بن نوح، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الأطعمة (1) والصيد وغير ذلك (2).
63 - باب حكم ما ينتف من البدن من جرح ونحوه.
(4297) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر (1).