معاوية بن وهب قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة؟ قال: لا بأس، إلا أن يكره الفضة فتنزعها.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب مثله (1).
(4315) 5 - وعنه، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة.
(4316) 6 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي، عن جعفر بن بشير، عن عمرو بن أبي المقدام قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) أتي بقدح من ماء فيه ضبة من فضة فرأيته ينزعها بأسنانه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير (1).
67 - باب حكم الآلات المتخذة من الذهب والفضة.
(4317) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حماد بن عثمان، عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألت أبا عبد الله عن السرير فيه الذهب، أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال: إن كان ذهبا فلا، وإن كان ماء الذهب فلا بأس.