(عليه السلام) قال: سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر، أيصلى عليه؟ قال:
إذا يبست فلا بأس.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر (1)، وكذا الذي قبله.
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله (2).
(4155) 3 - وعنه، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الشاذ كونه (1) يكون عليها الجنابة، أيصلى عليها في المحمل؟ قال: لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله، إلا أنه قال: قال: لا بأس بالصلاة عليها (2).
(4156) 4 - وعنه، عن العباس بن معروف، عن صفوان، عن صالح النيلي، عن محمد بن أبي عمير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أصلي على الشاذ كونه وقد أصابتها الجنابة؟ فقال: لا بأس.
(4157) 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البارية يبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاة عليها؟ فقال: إذا جفت (1) فلا بأس بالصلاة عليها.