(4078) 8 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع؟ قال: إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية، ولا ينقض ذلك الوضوء، وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله.
أقول: سعة الدينار بقدر سعة الدرهم تقريبا وأول الحديث محمول على الاستحباب.
21 - باب الدماء التي لا يعفى من قليلها.
(4079) 1 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أو أبي جعفر (عليه السلام) قال:
لا تعاد الصلاة من دم تبصره غير دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه أو لم يره سواء (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى نحوه، إلا أنه قال: من دم لم تبصره (2).
(4080) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه