والشرب والنكاح " (1).
ويظهر من المحقق في المعتبر التوقف; لإضمار الرواية (2).
والأقوى هو المشهور; لانجبار ضعف الرواية بعملهم، ولا يضر ضعف الرواية ولا إضمارها، بل كلما كانت الرواية أضعف يصير الاعتماد عليها مع العمل أقوى، وكذلك لا يضر اشتمالها على ما لا يقول به الأصحاب من حكاية المضمضة والاستنشاق.
وأما شم الرائحة الغليظة فهو مما ليس مهجورا عندهم، بل جعله الشيخ في النهاية (3) وابن البراج (4) مما يوجب القضاء والكفارة إذا وصلت إلى الجوف، مع أن الشيخ في المبسوط جعل ذلك مقتضى الروايات (5)، وهو مشعر بكثرتها.
وأما ما يدل على المنع (6); فهو الأصل، وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، فإن الغبار ليس بطعام ولا شراب.
وموثقة عمرو بن سعيد، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه، قال: " جائز لا بأس به " قال: وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال: " لا بأس به " (7).
وفيه: أن الأصل لا يقاوم الدليل، والصحيحة ليست باقية على عمومها كما مر، والموثقة لم تدل على تعمد الإيصال، بل هي ظاهرة في دخوله من دون الاختيار.
ومع التسليم فهجر الأصحاب هذه مع كونها أوضح سندا وأسلم من كثير مما في