أن يغتسل بعد الفجر أو نوى أن يشرع في الغسل في وقت لا يقع تمامه قبل الفجر أو لا; فإن كل ذلك في معنى تعمد البقاء على الجنابة، ومفسد للصوم، وموجب للكفارة، وهو المشهور المعروف من مذهب الأصحاب، وفي الانتصار والوسيلة والسرائر أنه إجماعي (1)، ونقل ذلك عن الخلاف والغنية وكشف الرموز أيضا (2)، وهو الظاهر من العلامة في التذكرة والمنتهى في الإفساد (3).
وعن الصدوق في المقنع: القول بعدم الوجوب، حيث قال: سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان من أول الليل، وأخر الغسل إلى أن يطلع الفجر، فقال له: " قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجامع نساءه من أول الليل، ويؤخر الغسل حتى يطلع الفجر، لا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب: يقضي يوما مكانه " (4).
ونقل عنه - رحمه الله - أن عادته في هذا الكتاب نقل متون الأخبار والإفتاء بها.
ومال إليه المحقق الأردبيلي رحمه الله (5).
وذهب ابن أبي عقيل إلى وجوب القضاء فقط (6)، والأقوى الأول.
لنا: الاجماعات المنقولة، والأخبار المعتبرة المستفيضة جدا، مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال في رجل احتلم أول الليلة أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال: " يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه " (7).