وعن السيد في الجمل أيضا: التنصيص بعدم الإفساد (1).
وعن ابن أبي عقيل: أنه مكروه (2)، وكذا الشيخ في التهذيب (3).
والأقوى الأول; للإجماعات المنقولة، وخصوص رواية الخصال المتقدمة، ومثل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة حيث ذكر فيها الارتماس مع الأكل والشرب وما في معناهما، الظاهرة في تساويه معها.
وفي الفقه الرضوي: " واتق في صومك خمسة أشياء تفطرك: الأكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة " (4).
وأما الأخبار الدالة على التحريم فهي كثيرة معتبرة، مثل صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه " (5).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه، ويتبرد بالثوب، وينضح المروحة، وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء " (6).
وهذه الأخبار مع الأصل، وخصوص رواية إسحاق بن عمار - ووصفها في المنتهى بالموثقة - قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا، أعليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: " ليس عليه قضاؤه ولا يعودن " (7) دليل التحريم وعدم الإفساد.
والأصل لا يقاوم الدليل. وكذلك هذه الرواية - مع سلامة سندها - لا تقاوم الاجماعات المنقولة والروايات المتقدمة، سيما مع ما ذكره في المبسوط من كون ذلك