وكذا لو وطئها (ميتة) وإن لم ينزل، أو في (الدبر) فأنزل، وإن لم ينزل فروايتان، أشهرهما: أنهما يفطران، والأخرى: عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل) (1) قال الشيخ (ره): هذا خبر غير معمول عليه، وهو مقطوع الإسناد لا يعول عليه.
وفي فساد الصوم بوطئ (الغلام) تردد، وإن حرم، وهذا يبنى على وجوب الغسل، وقد بينا: أن الوجوب أولى، فالافطار أولى، لأنه أجنب مختارا، والبحث في الموطوء كالبحث في الواطئ.
ولو وطئ (بهيمة) ولم ينزل، يبني على وجوب الغسل، وقال الشيخ:
لا يجب الغسل ويفطر، والأولى إيجاب الغسل والحكم بالإفطار، وإن لم ينزل، لأنه فرج حيوان، فيجب بوطئه الفطر، ويفطر بإنزال الماء (بالاستمناء والملامسة والقبلة) اتفاقا قال الشيخ: لو نظر إلى محرمة بشهوة فعليه القضاء، ولو كانت محللة، فلا شئ عليه، وكذا لو تسمع، أو أصغى إلى حديث، فأمنى، والصواب أنه لا قضاء في الجميع.
وإيصال (الغبار الغليظ) مثل غبار النقص والدقيق إلى الحلق، قال الشيخ:
وخالف الجمهور في ذلك وفي أخبارنا رواية عمرو بن سعيد عن الرضا عليه السلام (سألته عن الصائم يتدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه، قال (ع) لا بأس وسأله عن الصائم يدخل الغبار في حلقه، قال عليه السلام لا بأس) (2).
لنا: أنه أوصل إلى جوفه ما ينافي الصوم، فكان مفسدا له، ويؤيد ذلك:
ما رواه سليمان الجعفري قال سمعته يقول (إذا شم رائحة غليظة أو كنس بيتا فدخل