وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال: " يتم يومه ويقضي يوما، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له " (1).
وصحيحة معاوية بن عمار قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: " ليس عليه شئ " قلت: فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال: " يقضي ذلك اليوم عقوبة " (2).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: " يتم صومه ويقضي ذلك اليوم، إلا أن يستيقظ قبل الفجر، فإن انتظر ماءا يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه " (3).
وصحيحة أحمد بن محمد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته جنابة، ثم ينام حتى يصبح متعمدا، قال: " يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه " (4).
وموثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال: " يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا " قال، وقال: " إنه حقيق أن لا أراه يدركه أبدا " (5).