وصحيحته الأخرى، عنه عليه السلام: عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ، ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: " لا بأس " (1).
وصحيحة حبيب الخثعمي، عنه عليه السلام، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخر الغسل متعمدا حتى يطلع الفجر " (2).
ورواية إسماعيل بن عيسى، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل أصابته جنابة فنام عمدا حتى يصبح، أي شئ عليه؟ قال: " لا يضره ولا يبالي، فإن أبي عليه السلام قال، قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وآله أصبح جنبا من جماع من غير احتلام قال: لا يفطر ولا يبالي " (3) الحديث، إلى غير ذلك من الأخبار.
والجواب عن الأصل; أنه مخرج عنه بالدليل.
وعن الآية، أنه لا دليل على لزوم إرجاع المخصص المتعقب للجمل إلى الجميع، وإنما يضم الأكل إلى الشرب للإجماع، ولا إطلاق في الآية بحيث يعتمد عليه، مع أنه رفع للسلب الكلي السابق، وهو حرمة الجماع في تمام الليل، ويحصل بالإيجاب الجزئي وإرجاع الإطلاق إلى العموم للخروج عن اللغوية، وهو يتم بحمله على مقدار يمكن بعده الغسل، فلا ضرورة إلى الأزيد.
سلمنا، لكنها مخرج عنها بالأخبار المستفيضة المعتبرة الموافقة لجمهور الأصحاب والإجماعات المنقولة.
وأما الأخبار فهي محمولة على التقية; لموافقتها للعامة، كما ينادي به سياق بعضها، حيث نسب ذلك إلى عائشة، وإلى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله على سبيل الاستمرار، مع كونه مرجوحا اتفاقا.