في أول الرواية عام، وضمير " وكان له مال " الراجع إلى الرجل يفيد أن المراد بالرجل الحر; لأن العبد لا مال له، وضمير " صام عنه وليه " بعد ذلك أيضا راجع إلى الرجل المذكور المخصص بالضمير السابق، فمراده من تمام الخبر جملة الخبر لا آخره، وتفريعه صحيح.
وحاصل مراده: أن عمومات الأخبار، وإن كانت شاملة للعبد ولكن هذه الرواية مخصصة لها بناءا على اختياره في الأصول أن الضمير مخصص للعام، فجعل هذه الرواية مخصصة بالحر من جهة تلك القاعدة، ثم خصص بها العمومات والإطلاقات، واختار عدم الوجوب.
والذي يترجح في نفسي هو وجوب القضاء; لإطلاقات الأخبار، مثل رواية عبد الله بن سنان، ومرسلة ابن أبي عمير اللتين نقلناهما عن الذكرى، ومرسلة ابن بكير وغيرها (1).
والمناقشة فيها بأن المراد بالولي الأولى بالميراث ضعيف، غاية الأمر أن الأولوية بالميراث أحد علامات الأولوية، ولا يلزم منه عدم تحقق الأولوية إذا لم يكن هناك ميراث.
ومنه يظهر ضعف ما يقال: إن الحبوة لا تتحقق في العبد; لأنه لا دليل على أن القضاء إنما هو في عوض الحبوة.
وما ذكره فخر المحققين - رحمه الله - فجوابه أن الضمير ليس بمخصص للمرجع كما حققناه في الأصول.
سلمنا، لكنه ليس من فروع هذا الأصل; إذ اللام في الرجل إن كانت للعهد الخارجي، فلا معنى للعموم بالنظر إلى الحرية والرقية، وإن كانت للعهد الذهني، فيكون من باب الترديد والتفصيل في محتملاته، بأنه إن كان له مال بأن يكون حرا ذا مال