من الأخبار، وأنها دين الله، ولم يعتبر أحد في أداء الدين مباشرة شخص خاص.
ولا بأس أن نذكر هنا بعض الأخبار الدالة على جواز الصلاة للميت وغيرها من البر، ففي رواية عبد الله بن أبي يعفور، عن الصادق عليه السلام، قال: " يقضي عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن " ومثله رواية صفوان بن يحيى، ورواية محمد بن مسلم، ورواية العلاء بن رزين، ورواية البزنطي، وكذلك إلى عشرة أخبار نقلها ابن طاووس رحمه الله (1).
ومن جملتها ما نقله صاحب الفاخر، قال: مما أجمع عليه وصح من قول الأئمة عليهم السلام: " ويقضي عن الميت أعماله الحسنة كلها ".
والشهيد في الذكرى حكم بصحة هذه الأخبار كلها أيضا (2).
وعلى كل حال فما يدل على جواز مطلق الاستئجار عن الميت يدل هنا، وهو أمران، أحدهما: الاجماعات المنقولة، نقلها الشهيد في الذكرى (3)، والمحقق الثاني في كتاب الإجارة من شرح القواعد (4)، والمحقق الأردبيلي رحمه الله (5).
والثاني: أنه مبني على مسألتين إجماعيتين، إحداهما: جواز العمل عن الميت بالإجماع والأخبار الصحيحة، والثانية: إذا جاز العمل عنه جاز الاستئجار; لعموم ما دل على صحة الاستئجار في الأعمال المباحة التي جاز للمؤجر أن يفعلها لنفسه.
ولي في هذا الاستدلال نظر; لاستلزامه الدور كما أشرنا إليه في هذا الكتاب غير مرة، وأوضحناه سابقا في كتاب المكاسب من كتاب مناهج الأحكام، وإطلاق الاجماعات يكفي; لأنه لا وجه لحملها على غير الولي مع غلبة احتياج الولي، وكذلك لا وجه لحملها في الولي على الاستئجار من باب الاحتياط، سيما إذا كان